النووي
342
المجموع
في السفر أصل لا مقصورة وإنما صلاة الحضر زائدة وهذا مخالف لنص القرآن واجماع المسلمين في تسميتها مقصورة ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو اجماعا وجب ترك ظاهره ( واما الجواب ) عن حديث عمر رضي الله عنه " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر " فهو ان معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر وقوله تمام غير قصر معناه تامة الاجر هذا إذا سلمنا صحة الحديث وهو المختار والا فقد أشار النسائي إلى تضعيفه فقال لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر ولكن قد رواه